السيد محمد الصدر

106

منهج الصالحين

( مسألة 424 ) إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية ، يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه أو عرف دابته أو غيرهما . إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق أو الرماد . ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط . وينبغي أن يلاحظ المكلف في الغبار أمرين : أحدهما : أن لا يكون قليلًا بحيث لا يناله الحس عرفاً ، فلا يصح به التيمم . ثانيهما : أن لا يكون كثيراً بحيث يصدق عليه التراب ، فيجوز التيمم به ابتداء وإن كان ناعماً . ( مسألة 425 ) إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، وإذا أمكنه تجفيفه ولو قليلًا ، ووسع الوقت لذلك ثم يتيمم به ، تعين ذلك . ( مسألة 426 ) من عجز عن التيمم بالأرض والغبار والوحل ، كان فاقداً للطهور ، ولكن تتعين عليه الصلاة في الوقت على الأقوى ولا يجب عليه قضاؤها وإن كان أحوط استحباباً . ( مسألة 427 ) إذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذابته والوضوء به . ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل به وجب واجتزأ به . وإن كان على نحولا يتحقق به الغسل ، فالأحوط وجوباً الجمع بينه وبين التيمم . ( مسألة 428 ) يستحب نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها وأن يكون من تراب الطريق . الفصل الثالث : في كيفية التيمم وذلك : أن يضرب بيديه الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوباً ، بمعنى بطلانه على الأحوط مع تعمد التعدد . وأن يكون الضرب بباطنهما . ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة والأحوط مسح الحاجبين